Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62790 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان الحكم المضموم لا يمتد إلى حكم الضم لكونه مرجعا تنفيذيا
Principe juridique
- ضم العقوبات عملا بأحكام القانون الجزائي يندرج في بيان مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه البطلان بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
- لا يقبل نقض الحكم السليم في ذاته لمجرد احتمال قيام إشكال عند التنفيذ ناشئ عن خلل شاب حكما آخر، لأن الإشكال التنفيذي يطرح أمام الجهة المختصة بالتنفيذ ولا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب ما لم يكن الخلل قائما في الحكم المطعون فيه.
- مجال نظر محكمة التعقيب يقتصر على الأسباب المحددة قانونا، فلا تتوسع في النقض خارج حدود الفصل المنظم للطعن، متى كان الحكم المطعون فيه مستجمعا لمقوماته القانونية وخاليا من خرق الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.