Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62799 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم لاحقا باطلا لمجرّد بطلان الحكم المرجعي عند التنفيذ
Principe juridique
- ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يحوّل الحكم المرجعي إلى سند تأسيسي للحكم اللاحق حتى يمتدّ إليه ما قد يشوب المرجع من بطلان.
- لا يقبل نقض الحكم إذا خلا في ذاته من خرق للإجراءات الأساسية أو من أسباب النقض المحددة قانونا، ولو ترتب عن تنفيذه احتمال قيام نزاع تنفيذي مصدره حكم آخر.
- النزاعات والإشكاليات التي تثار بمناسبة تنفيذ الأحكام الجزائية تختص بها المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى حلول محل جهة الاختصاص في تقدير آثار نقض حكم مرجعي على التنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.