Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62491 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى استندت إلى أصل ثابت بالملف ولم تخرق القانون

J P 62491/20183 avril 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة حصرا قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في سلامة استخلاصها للوقائع أو في وجاهة تقديرها للعناصر المعروضة عليها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
  2. يخضع تكوين قناعة قاضي الأصل في المادة الجزائية لمبدأ الاقتناع الوجداني، ويظل له تقدير حجية وسائل الإثبات وترجيحها متى عرضها تعليلا واستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف دون إهمال جوهري أو تحريف لمضمونها.
  3. يختلف السهو الموجب للبطلان عن الغلط في التنصيص على هوية المتهم، إذ إن الخطأ المادي المحض الذي يتسرب إلى لقب المتهم لا يرتب بطلان الحكم ويقع إصلاحه وفق الإجراءات المقررة لإصلاح الأخطاء المادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.