Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66974 بتاريخ 10/04/2018 : نية القتل مسألة واقعية تستخلص من عناصر الاعتداء وتخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 66974/201810 avril 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحددة قانونا ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير قاضي الموضوع للعناصر الواقعية متى كان لها أصل ثابت بالملف ولم تقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. استخلاص القصد الجنائي الخاص في جريمة القتل العمد هو استنتاج واقعي تستشفه محكمة الموضوع من العناصر الموضوعية المحيطة بالاعتداء ويكون بمنأى عن رقابة التعقيب متى أسس على تعليل مستساغ.
  3. الخطأ المادي المتصل بمنطوق الحكم لا يترتب عنه بطلان القرار متى كان قابلا للإصلاح قانونا وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة لتدارك الأخطاء المادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.