Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62797 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا ببطلان الحكم المضموم له

J P 62797/20186 février 2018

Principe juridique

  1. ضم العقوبات يندرج ضمن بيان مرجع العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو مبنى للحكم اللاحق حتى ينسحب عليه ما يعيب ذلك الحكم من بطلان.
  2. لا يقبل نقض الحكم السليم في ذاته لمجرد احتمال إثارة إشكال عند التنفيذ ناشئ عن خلل شاب حكما آخر، ما لم يكن العيب قائما في الحكم المطعون فيه على معنى أسباب النقض المحددة قانونا.
  3. الإشكاليات والنزاعات المتولدة بمناسبة تنفيذ الأحكام الجزائية تدخل في اختصاص الجهة القضائية المعينة قانونا للنظر في التنفيذ ولا تندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مسائل تنفيذية لا على عيوب الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.