Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62805 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا ببطلان الحكم المرجعي
Principe juridique
- ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا ينهض بذاته سندا تأسيسيا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه ما قد يشوب الحكم المرجعي من بطلان.
- لا يقبل نقض الحكم لمجرد احتمال قيام إشكال عند التنفيذ ناشئ عن خلل في حكم آخر ما دام الحكم المطعون فيه مستوفيا لمقوماته القانونية وخاليا من الأسباب الموجبة للنقض ضمن حدود رقابة التعقيب.
- النزاعات والإشكاليات المثارة بمناسبة تنفيذ الأحكام الجزائية تندرج ضمن اختصاص جهة التنفيذ والمحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تحل محلها في تقرير أثر الحكم المرجعي على التنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.