Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62791 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم المضموم له العقاب لا يمتد إلى الحكم اللاحق لمجرد اتخاذه مرجعا تنفيذيا لتحديد العقاب
Principe juridique
- لا يمتد بطلان الحكم الجزائي المضموم له العقاب إلى الحكم الذي قرّر ضمّ العقوبة متى كان هذا الضمّ إجراء يقتصر على تحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يشكّل سندا أو أساسا للحكم اللاحق.
- سلطة محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في مراقبة الأسباب المقررة قانونا، فلا تنقض حكما مستوفيا لمقوماته الإجرائية والأصلية لمجرد احتمال نشوء إشكال عند التنفيذ ناشئ عن خلل شاب حكما آخر.
- النزاعات والإشكاليات المتصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، بما فيها ما قد يثار حول اعتماد حكم آخر كمرجع لتحديد العقاب، تختص بها الجهة المعينة قانونا للنظر في الإشكالات التنفيذية ولا تحل محكمة التعقيب محلها احتراما لقواعد الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.