Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60736 بتاريخ 08/03/2018 : إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية للدفاع يوجب نقض الحكم

J P 60736/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بمخالفة إجراءات إمضاء النسخة الأصلية للحكم متى خلا ملف القضية مما يفيد عدم الإمضاء وكانت النسخة الإدارية المضافة بالملف متضمنة لإمضاءات جميع القضاة.
  2. الخطأ في ذكر تاريخ الجلسة يعد من الأخطاء المادية المحضة التي يمكن إصلاحها لاحقا من المحكمة التي أصدرته عملا بالفقرة 2 من الفصل 340 م إ ج ولا يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. عدم تضمين الحكم التنصيص على السوابق العدلية لا يوجب البطلان إذا خلا ملف القضية من بطاقة السوابق ولم تسع النيابة العمومية إلى توفيرها، إذ لا تُطالب المحكمة بالتعرض لما لم يُوضع تحت نظرها من مستندات لازمة.
  4. إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة من قبل الدفاع يُعد هضما لحقوق الدفاع المقررة بالفصل 144 من م.ا.ج ويستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.