Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60734 بتاريخ 15/03/2018 : الخطأ المادي غير موجب للبطلان متى أمكن إصلاحه
Principe juridique
- الخطأ في البيانات الشكلية غير الجوهرية بلائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا محضا لا يترتب عنه البطلان متى كان قابلا للإصلاح من المحكمة التي أصدرته وفقا لآلية التصحيح القانونية.
- عدم التنصيص على السوابق العدلية لا يعيب الحكم إذا خلا الملف من بطاقة السوابق ولم تسع النيابة العمومية إلى توفيرها ولم يقع إعمال قواعد العود، إذ لا تلتزم المحكمة بالتعرض لمعطيات غير متوفرة بالملف.
- حق الدفاع يوجب على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل الدعوى دون غيرها، ويكفي قانونا أن يتضمن الحكم مناقشة الأركان القانونية المادية والمعنوية للجريمة وموازنة عناصر الإثبات بما يبرز سلامة التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.