Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62811 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم الجديد باطلا لمجرد بطلان الحكم المرجعي
Principe juridique
- ضمّ العقوبة وفق آلية الفصل 56 من القانون الجزائي يقتصر أثره على تحديد مرجع العقاب عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المرجعي سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يُبنى عليه البطلان.
- لا يُقضى بنقض الحكم التعقيبي إلا لخلل ذاتي فيه داخل الأسباب المحصورة للفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يكفي احتمال قيام إشكال عند التنفيذ ناشئ عن عيب في حكم آخر لتوسيع رقابة محكمة التعقيب.
- النزاعات والإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية، بما في ذلك مدى وجاهة اعتماد حكم كمرجع لتحديد العقاب عند التنفيذ ولو وقع نقضه، تندرج ضمن اختصاص جهة التنفيذ والمحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لمقتضيات الفصلين 336 و 340 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.