Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69806 بتاريخ 19/03/2019 : لا يبطل قرار دائرة الاتهام لعدم التنصيص على اسم نائب المظنون فيها متى كان ذلك خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح

J P 69806/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. لا يقتضي حق الدفاع إلزام المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع، وإنما ينصرف إلى الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، ويكفي أن يتضمن القرار مناقشة عناصر التكييف القانوني بما يفيد الرد الضمني عليها.
  2. عدم التنصيص على اسم نائب المظنون فيها بقرار دائرة الاتهام لا يعد من المبطلات متى كان مجرد خطأ مادي محض يقبل الإصلاح لاحقا من المحكمة التي أصدرته عملا بالفقرة 2 من الفصل 340 م إ ج.
  3. تدخل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بإعطاء تعليمات لفتح بحث تحقيقي يندرج ضمن صلاحياته في السهر على تطبيق القانون الجنائي وبسط سلطته على سائر ممثلي النيابة العمومية التابعين لمحكمة الاستئناف عملا بالفصل 24 م إ ج.
  4. تتولى دائرة الاتهام الإحالة متى توفرت قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ولا يقتضي قرار الإحالة بلوغ القرائن درجة الحجج المطلوبة عند فصل محاكم الأصل في الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.