Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71939 بتاريخ 06/03/2019 : اعتماد محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي تبنيا يغني عن إعادة بيان أركان الجريمة وأدلة الإدانة
Principe juridique
- سهو المحكمة عن ذكر لقب المتهم لا يوجب البطلان متى تضمنت لائحة الحكم من البيانات التعريفية ما يحقق شخصه دون لبس، ويعد ذلك من قبيل الأخطاء المادية المحضة القابلة للإصلاح.
- القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي والمتبني لتعليله صراحة يعتبر كأنه أورد تعليل الحكم الابتدائي، فلا يشترط فيه إعادة استعراض أركان الجريمة وبيان أدلة الإسناد متى كان الحكم الابتدائي قد بينها تعليلا سليما ومستساغا.
- المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، ويعد الإعراض عن طلب إجراء اختبار جوابا ضمنيا برفضه متى كان وجه الفصل في القضية بينا ولا يستدعي اللجوء إليه.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ منها بما يطمئن إليه وجدانها يكون جدلا موضوعيا لا تتعقب فيه محكمة التعقيب محكمة الموضوع ما دام القرار معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.