Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62798 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم المضموم له العقاب لا يوجب بطلان حكم الضم لكونه مرجعا تنفيذيا
Principe juridique
- ضمّ العقوبة البدنية وفق آلية الفصل 56 من م ج لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا موضوعيا للحكم الضام بل يظلّ مجرد مرجع موثق لتحديد العقاب عند التنفيذ.
- بطلان حكم آخر وقع اعتماده كمرجع لضمّ العقاب لا ينتج بحدّ ذاته سببا لنقض الحكم الضام ما لم يثبت قيام خلل إجرائي أو أصلي ذاتي بالحكم محل الطعن داخل الأسباب المحددة بالفصل 258 من م إ ج.
- النزاع المتولد عن آثار نقض الحكم المضموم له العقاب على تحديد العقاب الواجب تنفيذه يندرج ضمن الإشكالات التنفيذية التي يختص بها ممثل النيابة العمومية والخصوم ثم المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للفصلين 336 و 340 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.