Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الإخلال بإثبات تاريخ العرض بظهر الصك عند الامتناع عن الدفع يعد خرقا لإجراء وجوبي رتبه المشرع على البنك المسحوب عليه، ويترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى كان هذا الإجراء من النظام العام.
مسائل الإجراءات وإن كانت من صميم عمل قضاة الأصل فإنها تظل خاضعة لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بسلامة تطبيق القواعد الإجرائية وتأسيس التعليل عليها.
يعدّ إثبات المصرف لتاريخ عرض الصك بظهره عند الامتناع عن الدفع التزاما إجرائيا وجوبيا، ويترتب على الإخلال به بطلان إجراءات التتبع القائمة على مخالفة هذا الواجب.
إخلال البنك المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ عرض الصك بظهره عند الامتناع عن الدفع يُعد مخالفة للإجراءات الوجوبية التي يرتب القانون على عدم احترامها بطلان إجراءات التتبع.
إثبات تاريخ عرض الصك بظهره عند امتناع البنك عن الدفع لغياب الرصيد أو نقصانه يعد إجراء وجوبيا يترتب على الإخلال به بطلان إجراءات التتبع الجزائي المتصلة بالشيك.
يجب على المحكمة التي تقضي ببطلان إجراءات التتبع أن تُبيّن الإجراء المعيب الذي تأسس عليه البطلان بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة التعليل وتطبيق القانون.
تخضع المسائل الإجرائية المتعلقة بصحة إجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بسلامة تطبيق القواعد القانونية المنظمة لها.
يعدّ احترام صيغ وآجال النظر المنصوص عليها بالفصل 71 من المرسوم عدد 115 نصّا إجرائيا متصلا بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته البطلان عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تعلق الإخلال بإجراءات المحاكمة.
تفكيك التتبعات الذي اتصل به القضاء ولم يقع الطعن فيه داخل الآجال القانونية يكتسب حجية الأمر المقضي به ولا يجوز إعادة مناقشته عند الطعن بالتعقيب في قرار لاحق لا يتناول تلك المسألة.
يكون قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة معيبا بضعف التعليل إذا لم يتضمن موازنة جدية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يمكّن من استيعاب عناصر المشاركة المنسوبة وتبرير استبعادها قانونا.
تختص دائرة الاتهام بمراقبة أعمال التحقيق وإجراءاته وتنقيتها من العيوب والإخلالات وإبطال ما كان معيبا منها، ويمتد نطاق رقابتها إلى التثبت من احترام شروط الإيقاف التحفظي ووجوب تعليل القرار الصادر فيه ومدته والتمديد عند الاقتضاء.
الإجراءات المقررة لحماية مصلحة المتهم لا يتمسك بخرقها إلا من شرعت لفائدته، ويشترط لقبول الدفع قيام صفة المثِير له.
استنطاق ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة أمام قاضي التحقيق المختص إجراء أساسي يهدف إلى ضمان حق الدفاع عبر التثبت من الهوية وتعريفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتمكينه من اختيار محام قبل تلقي جوابه.
رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجوهرية تعليلا شافيا بما يسمح باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف دون خطأ في تطبيق القانون.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يقتضي أن يكون القرار قد فصل في أصل التهمة بصورة منتهية للإجراءات أو للتتبع حتى يدخل في نطاق الفصل 258 من م إ ج.
يعدّ الإعلام بالطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا من إجراءات النظام العام في المادة الجزائية، لارتباطه بمقتضيات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة، بما يوجب التثبت من حصوله فعلا وفق القواعد القانونية.
يعدّ التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية ضمن لائحة قرار دائرة الاتهام إجراءً جوهريًا تفرضه القواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب على إغفاله بطلان القرار باعتباره مخالفًا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
يترتب البطلان عن كل قرار استئنافي يقع فيه تضارب بين ما ورد بمنطوقه بشأن هوية ممثل الوكيل العام وما هو ثابت بمحضر جلسة التصريح بالحكم، باعتبار أن بيانات تمثيل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
لا يصحّ إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا بعد تعليل القرار والتثبت من عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار أن هذا الشرط من النظام الإجرائي الأساسي.
لا يتوقف قبول مطلب التعقيب المرفوع من ممثل النيابة العمومية على ثبوت إعلام شخصي للمعقب ضده بالطعن، بل يكفي حصول الإعلام وفق ما يقتضيه القانون.