Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90074 بتاريخ 02/08/2020 : بطلان التتبع عند خلو الإستدعاء من تحديد النص القانوني المنطبق
Principe juridique
- يعدّ احترام صيغ وآجال النظر المنصوص عليها بالفصل 71 من المرسوم عدد 115 نصّا إجرائيا متصلا بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته البطلان عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تعلق الإخلال بإجراءات المحاكمة.
- لا ينحصر نطاق تطبيق الفصل 72 من المرسوم عدد 115 في جريمة بعينها متى ورد ضمن الباب المتصل بالتتبعات والعقوبات ولم تتضمن حرفيته تخصيصا، فينطبق على الجرائم التي تضمنها نص القانون ومن بينها ما أحيل بمقتضى الفصل 54.
- يترتب بطلان التتبع بصريح نص الفصل 72 من المرسوم عدد 115 متى خلا الاستدعاء أو التنبيه من بيان النص القانوني الذي ينبني عليه القيام، ولو تضمن وصف الفعل المشتكى منه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من نفس المجلة-الفصل 72 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/11/02 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر-الفصل 71 من نفس المرسوم-الفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 218 من م إ ج-الفصل 73-الفصل 75 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.