Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95130 بتاريخ 14/07/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند تعارض هوية ممثل الوكيل العام بين منطوقه ومحضر الجلسة
Principe juridique
- يترتب البطلان عن كل قرار استئنافي يقع فيه تضارب بين ما ورد بمنطوقه بشأن هوية ممثل الوكيل العام وما هو ثابت بمحضر جلسة التصريح بالحكم، باعتبار أن بيانات تمثيل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- تقتضي أحكام الفصل 199 م إ ج التصريح ببطلان الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم دون توقف على إثارة ضرر فعلي.
- يستوجب عدم احترام مقتضيات الفصل 168 م إ ج نقض القرار المطعون فيه برمته مع الإحالة لإعادة النظر فيه من قبل هيئة أخرى ضمانا لسلامة الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج-أحكام الفصل 5 من قانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18 والمتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.