Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98004 بتاريخ 15/07/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا عند ثبوت الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أوردتها دون مجادلة تقديرها للأدلة

J P 98004/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. تختص دائرة الاتهام بمراقبة أعمال التحقيق وإجراءاته وتنقيتها من العيوب والإخلالات وإبطال ما كان معيبا منها، ويمتد نطاق رقابتها إلى التثبت من احترام شروط الإيقاف التحفظي ووجوب تعليل القرار الصادر فيه ومدته والتمديد عند الاقتضاء.
  2. تملك دائرة الاتهام سلطة إعادة تكييف الأفعال بإعطائها الوصف القانوني الصحيح متى تبين أن قلم التحقيق لم يوفق في إسباغ الوصف السليم عليها، باعتبار أن ذلك من مقتضيات رقابتها القانونية على مسار التحقيق.
  3. لا يتسلط الطعن بالتعقيب على قرارات دائرة الاتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص قيام الحجج الكافية من عدمه فهو من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 222 م ج-احكام الفصل 199 من م ا ج-مقتضيات الفصل 85 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.