Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 87405/85484 بتاريخ 14/07/2020 : قصور التعليل في إدانة جريمة حمل شاهد على الشهادة زورا لغياب بيان تحقق ركن الجبر
Principe juridique
- لا يصحّ إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا بعد تعليل القرار والتثبت من عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار أن هذا الشرط من النظام الإجرائي الأساسي.
- لا تقوم جريمة حمل شاهد على الشهادة زورا إلا إذا ثبت عنصر الجبر أو الإكراه على الشهادة ثبوتا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف، ويترتب على غياب بيان كيفية تحقق هذا الركن قصور التعليل الموجب للنقض.
- التعليل الواجب لصحة الأحكام الجزائية يقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يكشف عن الدلالات التي تفيد قيام الجريمة أو انتفاءها، ولا يكفي التعليل المجرد الذي لا يبرز أركان الجريمة على وجه يسمح برقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.