Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 06/08/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم توجيه الإعلام البنكي في نفس يوم العرض

J P 95745/20206 août 2020

Principe juridique

  1. تخضع المسائل الإجرائية المتعلقة بصحة إجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بسلامة تطبيق القواعد القانونية المنظمة لها.
  2. يشترط لصحة إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد احترام المصرف لواجب توجيه الإعلام إلى الساحب في نفس يوم عرض الصك عند الامتناع عن الدفع وفق الأجل والوسيلة المحددين قانونا.
  3. تعد الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إجراءات وجوبية متصلة بالنظام العام يترتب على الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.