Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10105 بتاريخ 14/07/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار وقتي لدائرة الإتهام لا يبت في الأصل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يقتضي أن يكون القرار قد فصل في أصل التهمة بصورة منتهية للإجراءات أو للتتبع حتى يدخل في نطاق الفصل 258 من م إ ج.
- القرارات الوقتية أو التحفظية الصادرة عن دائرة الاتهام، ومنها الإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت أو رفضه، تبقى قابلة للرجوع أو التعديل قبل البت في الأصل، فلا تكتسي صفة القرارات الصادرة في الأصل ولا تكون قابلة للطعن بالتعقيب.
- عدم وجود نص صريح يجيز الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالتدابير التحفظية لا يفيد الجواز، لأن القواعد الإجرائية الجزائية تؤوّل تأويلا ضيقا ولا إجراء دون نص صريح عملا بمبدأ الشرعية في مادة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصلين 85 و 92 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصول 120و258 و 259 و 260 و 323 و 326 و 328 من م إ ج-الفصل 108 من الدستور-الفصل 269م إج-القرار التعقيبي الجزائي عدد 49170 المؤرخ في 7 أفريل 2017-الفصل 199 م إ ج-الفصلين 29 و 30 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 567 مطة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية-الفصل 31 من قانون 1 جويلية 1990 المتعلق بالإيقاف التحفظي-الفصول من 112 الى 120 من م ا ج-الفصل 109-الفصل 87 من م إج-الفصلين 84 و 85 من م إ ج-الفصل 83 من ذات المجلة-الفصل 323 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.