Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89070 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند الإخلال بإثبات تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- يجب على المحكمة التي تقضي ببطلان إجراءات التتبع أن تُبيّن الإجراء المعيب الذي تأسس عليه البطلان بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة التعليل وتطبيق القانون.
- يُعدّ واجب المصرف الممتنع عن الدفع في إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك التزاما إجرائيا وجوبيا رتّبه المشرّع ضمن قواعد تمسّ النظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان إجراءات التتبع.
- متى كان التعليل مبنيا على وثائق الملف ومؤسَّسا على تطبيق صحيح لمقتضيات النص القانوني المنطبق على الإجراء محلّ النزاع، فإن رقابة محكمة التعقيب تنتهي إلى رفض الطعن لسلامة التعليل وعدم وجود خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.