Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98618 بتاريخ 15/7/2020 : بطلان ختم البحث عند عدم استنطاق ذي الشبهة أمام قاضي التحقيق المختص بعد التخلي

J P 98618/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. استنطاق ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة أمام قاضي التحقيق المختص إجراء أساسي يهدف إلى ضمان حق الدفاع عبر التثبت من الهوية وتعريفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتمكينه من اختيار محام قبل تلقي جوابه.
  2. عند صدور قرار في التخلي لفائدة قاضي تحقيق مختص، يتعين على القاضي المتخلي لفائدته تمكين ذي الشبهة من المثول أمامه وإعادة مباشرة إجراءات الاستنطاق وفق الفصل 69 م إ ج في إطار التتبع الجديد، ولو كان الاستنطاق قد تم سابقا أمام قاضي تحقيق متخلّ غير مختص.
  3. إبقاء ذي الشبهة الموقوف تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق المتخلي يقتضي اتخاذ القاضي المتعهد المختص قرارا صريحا بشأن استمرار مفعولها أو إيقافه مع إعلام المعني بالأمر والجهة السجنية ومراعاة المدة والتمديد، وإلا اعتبر الإجراء ماسّا بالمصلحة الشرعية للمتهم وقابلا للإبطال.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 85 م إ ج-الفصل 69 م إ ج-الفصل 27 من الدستور الجديد-الفصل 269م إج-الفصلين 50 و 69 م إ ج-الفصل 105 م إ ج-الفصل 68 وما بعده من م إ ج-الفصلين 51-69م إ ج-الفصلين 258-260 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.