Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96883 بتاريخ 14/07/2020 : سلامة التعليل تستوجب ردّ المطاعن متى استندت الإدانة إلى أدلة ثابتة بالملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجوهرية تعليلا شافيا بما يسمح باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف دون خطأ في تطبيق القانون.
- لا يترتب البطلان عن الإخلالات الإجرائية المتعلقة بوضعية المتهم إلا إذا كانت من شأنها المساس بمصلحته الشرعية في الدفاع ولم تكن قد استُدركت بما ينهي أثرها بصدور حكم في الأصل.
- متى كان القرار المطعون فيه قد بنى قضاءه على عناصر إثبات متساندة وثابتة بالملف واستخلص منها ارتكاب الفعل الإجرامي استخلاصا سائغا، فإن مطاعن خرق القانون وضعف التعليل تكون واجبة الرد لافتقارها إلى السند الصحيح.
Textes appliqués
- الفصول 101 و 226 مكرر و 245 و 247 من المجلة الجزائية-الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصلين 125 و226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 54 من المجلة الجزائية-الفصلين 68 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 80 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 85 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 101 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 150 و 170 من نفس المجلة-الفصلين 42 و 101 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 5 من القانون العام لقوات الأمن الداخلي-الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-150 و 170 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.