Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95266 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند إخلال المصرف بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- يعدّ إثبات المصرف لتاريخ عرض الصك بظهره عند الامتناع عن الدفع التزاما إجرائيا وجوبيا، ويترتب على الإخلال به بطلان إجراءات التتبع القائمة على مخالفة هذا الواجب.
- تخضع المسائل الإجرائية المتعلقة بصحة تتبعات إصدار شيك بدون رصيد لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها من تطبيق القانون على الإجراءات المتبعة.
- تكتسي الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية صبغة النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة عدم احترامها من تلقاء نفسها وترتيب الآثار القانونية عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.