Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 98685/97654 بتاريخ 17/07/2020 : تفكيك التتبعات يمنح قاضي التحقيق سلطة إصدار بطاقة إيداع وفق القواعد العامة
Principe juridique
- تفكيك التتبعات الذي اتصل به القضاء ولم يقع الطعن فيه داخل الآجال القانونية يكتسب حجية الأمر المقضي به ولا يجوز إعادة مناقشته عند الطعن بالتعقيب في قرار لاحق لا يتناول تلك المسألة.
- عند تفكيك القضية إلى قضايا مستقلة يصبح كل ملف مفكك قضية جديدة من حيث الإجراء تخضع لولاية قاضي التحقيق الكاملة بما يجيز إصدار بطاقة الإيداع طبق القواعد العامة دون انطباق شرط الترخيص المنصوص عليه للبطاقة الجديدة في نطاق نفس القضية.
- طلب الإفراج المؤقت وإن كان جائزاً في كل طور من أطوار التقاضي أمام المحكمة المتعهدة، فإنه لا يمتد إلى الطور التعقيبي لأن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي ولا تنظر إلا في قانونية القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصول 172و175و176و177و179و291 ق ج-الفصول 86 و 87 و 88 م ا ج-الفصل 88 من م ا ج-الفصول 104 مكرر و 129و 130 و 131 من م ا ج-الفصل 179 من م ج-الفصلين 172 و 175 من م ج-الفصلين 176 و 177 م ج-الفصل 291 ق ج-الفصول 84و85و86و87و92و199 من م ا ج-الفصل 92 م ا ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل الاول من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 55 من م ج-الفقرة الاخيرة من الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 80 وما بعده من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.