Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94808 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان التتبع الجزائي عند إخلال البنك المسحوب عليه بإثبات تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- إثبات تاريخ عرض الصك بظهره عند امتناع البنك عن الدفع لغياب الرصيد أو نقصانه يعد إجراء وجوبيا يترتب على الإخلال به بطلان إجراءات التتبع الجزائي المتصلة بالشيك.
- الإجراءات المقررة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بالنظام العام، وتملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
- تعليل الحكم ببطلان إجراءات التتبع يكون قانونيا سليما متى بينت المحكمة أن سبب البطلان هو مخالفة واجب قانوني محدد يفرضه الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.