Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98619 بتاريخ 15/07/2020 : الدفع بخرق إجراء إعلام المتهم بقبول القيام بالحق الشخصي لا يقبل ممن لا صفة له عند انتفاء الضرر
Principe juridique
- الإجراءات المقررة لحماية مصلحة المتهم لا يتمسك بخرقها إلا من شرعت لفائدته، ويشترط لقبول الدفع قيام صفة المثِير له.
- إذا كان الإجراء محل الدفع من قبيل المصلحة الفردية المحضة فإن التمسك بإخلاله يقتضي إثبات الضرر الناجم عنه وإثارته أمام محكمة الموضوع من قبل صاحب المصلحة.
- قرار حاكم التحقيق في قبول مطلب القيام بالحق الشخصي يكون قابلا للاستئناف داخل الأجل القانوني الذي يبدأ بالنسبة لغير النيابة العمومية من تاريخ الإعلام، غير أن الإخلال بالإعلام لا يرتب أثرا إذا تمسك المعني بانتفاء الضرر ولم يطعن فيه.
Textes appliqués
- الفصل 199 من م ا ج-الفصل 38 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.