Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88880 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند إخلال البنك المسحوب عليه بإثبات تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- إخلال البنك المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ عرض الصك بظهره عند الامتناع عن الدفع يُعد مخالفة للإجراءات الوجوبية التي يرتب القانون على عدم احترامها بطلان إجراءات التتبع.
- الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بالنظام العام مما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.
- تعليل الحكم ببطلان إجراءات التتبع يكون كافيا متى أسندته المحكمة إلى إخلال إجرائي محدد مستفاد من وثائق الملف ومؤسس على تطبيق سليم للنص القانوني المنظم لإثبات تاريخ العرض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.