Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها.
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية عند تشديد محكمة الاستئناف للعقاب إذا كان الحكم الابتدائي مطعونا فيه بالاستئناف من النيابة العمومية والمتهم معا.
لا تتحقق مخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية لمجرد عدم تدوين جميع التصريحات، ما دامت المحكمة قد ضمنّت بحكمها العناصر الجوهرية التي بنت عليها قناعتها ولم تُلزم نفسها بإيراد ما تراه غير جدي.
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اجتهاد محكمة الأصل قائما على تعليل سليم يبرز أسس الاقتناع ويؤدي آليا إلى النتيجة القانونية.
تقدير تكييف الأفعال من حيث توارد الجرائم وتحديد الوصف الأشد وتسليط العقاب المستوجب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومطابقا للقانون.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في ترجيح الأدلة والقرائن واستخلاص النتيجة ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنصوص القانونية.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنّه يلتزم بتسويغ قضاءه تسويغا صحيحا بإبراز سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه ومؤدّاه المؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بعد الإحاطة بجميع عناصر الملف الواقعية والقانونية.
للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال من أجلها المتهم أن تلتزم بحدود تلك الأفعال وأن تكون حرّة في إضفاء الوصف القانوني الحقيقي عليها بحسب ما له أصل ثابت بملف الأبحاث دون التقيد بنص الإحالة.
تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
يكون الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل غير جدّي إذا اقتصر على عبارات عامة ولم يحدّد العناصر التي يدّعي الطاعن أن محكمة الموضوع أغفلتها وكيفية تأثيرها في النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
تستقل محكمة الأصل بتقدير قيمة وحجية وسائل الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى بُني على تعليل سائغ يبرز عناصر الإسناد ويحدد الأدلة المعتمدة في ثبوت الإدانة.