Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 42313 بتاريخ 05/10/2017 : قصور التعليل بتحريف الوقائع عند استبعاد أدلة قائمة بأوراق القضية

J P 42313/20175 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنّه يلتزم بتسويغ قضاءه تسويغا صحيحا بإبراز سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه ومؤدّاه المؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بعد الإحاطة بجميع عناصر الملف الواقعية والقانونية.
  2. يعدّ تعليل الأحكام شرطا لصحتها، ويقتضي أن يكون القضاء شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يكون الحكم قاصر التسبيب ومحرفا للوقائع إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى دون مناقشة الأدلة الثابتة بأوراق القضية والتي من شأنها دعم قيام الفعل الجرمي، بما يوجب نقضه لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.