L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45611/2017 · 04/10/2017

قرار تعقيبي عدد 45611 بتاريخ 4 اكتوبر 2017 :ضرب وجرح بدون قصد القتل الناجم عنه موت طبق.-عدم سماع شاهد-تحريف وقائع-ضعف تعليل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 45611/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 18 مارس 2016. ضد: 1) ***** 2) ***** 3) ***** طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.