الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 42623دد القرار باسم الشعب 2017/10/03 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 15 جانفي 2016 و المسجل تحت عـــ42623دد ضد ***** ، طعنا في الحكم الجنائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42623 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه ولا تمتد إلى إعادة مناقشة قناعة قضاة الأصل في الوقائع.
- الإقرار لا يحتج به على صاحبه في غير مضمونه ولا يجوز تجزئته أو تحوير دلالته متى كان منسجما مع دفاع من أنكر به القصد الجرمي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.