الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 52062/2016 دد
تاريخ القرار: 2017/10/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاصه المعاليم القانونية بتاريخ 18 جويلية 2016 من قبل الأستاذ *****.
نيابة عن:
1) *****.
2) *****.
ينوبهما الأستاذان ***** و *****.
ضد: الحق العام.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.