L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52062/2017 · 11/10/2017

قرار تعقيبي عدد 52062 بتاريخ 11 اكتوبر 2017 : سرقة موصوفة-مسك سلاح ناري بدون رخصة-إعادة تكييف-الإضرار عمدا بملك الغير-حكم مشوب الغموض-تعليل مقتضب-هضم حقوق دفاع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 52062/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاصه المعاليم القانونية بتاريخ 18 جويلية 2016 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن: 1) *****. 2) *****. ينوبهما الأستاذان ***** و *****. ضد: الحق العام.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.