L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 44714/2017 · 04/10/2017

قرار تعقيبي عدد 44714 بتاريخ 4 اكتوبر 2017 : تحويل وجهة شخص باستعمال العنف-مواقعة باستعمال العنف- أدلة ثابتة بالإدانة-تصريحات متهم-اختبار-ترجيح التصريحات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 44714/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب**** بتاريخ 24 فيفري 2016. ضد المتهمين: 1) *****، *****. 2) *****، *****. طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.