الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 51263 بتاريخ 2017/10/12 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة بتاريخ 22 و 23 جوان 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه ***** بن ***** ***** و من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** و من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51263 بتاريخ 12/10/2017 : الطعن بالتعقيب الذي ينصرف إلى مناقشة تقدير الأدلة يعدّ جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع أو إعادة طرح تقدير وسائل الإثبات، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا يجاوز دور محكمة القانون في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وعللت حكمها تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها، فإن الحكم يكون بمنأى عن النقض ولا ينهض الطعن على أساس مجرد الادعاء بتناقض الروايات أو ضعف الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 227 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 237 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 237 من المجلة الجزائية-طبق أحكام الفصول 228 فقرة ثانية و 237 و 218 من المجلة الجزائية-طبقا لأحكام الفصول 227 و 228 و237 و 218 من المجلة الجزائية-الفصل 237 من المجلة الجزائية-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.