L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 44382/2017 · 04/10/2017

قرار تعقيبي عدد 44382 بتاريخ 4 اكتوبر 2017 : مسك وحيازة مادة مخدرة بنية الإتجار-غياب أدلّة واستناد الحكم على تخمين-غياب حرفاء أو شهود-غياب نية الإتجار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 44382/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 3 جوان 2016 من قبل الأستاذ *****،. نيابة عن المتهم: ***** و *****. ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.