الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 44382/2016 دد
تاريخ القرار: 2017/10/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 3 جوان 2016 من قبل الأستاذ *****،.
نيابة عن المتهم: ***** و *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.