Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51794 بتاريخ 12/10/2017 : لا تقوم مخالفة الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية متى ضمن الحكم أهم التصريحات الجوهرية دون الالتزام بتدوين ما تراه المحكمة غير جدي

J P 51794/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تتحقق مخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية لمجرد عدم تدوين جميع التصريحات، ما دامت المحكمة قد ضمنّت بحكمها العناصر الجوهرية التي بنت عليها قناعتها ولم تُلزم نفسها بإيراد ما تراه غير جدي.
  2. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وسليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وفقا للفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جوهره مجادلة موضوعية في قناعة محكمة الأصل بخصوص قيمة وسائل الإثبات، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون إعادة مناقشة الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.