L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 47776/2017 · 11/10/2017

قرار تعقيبي عدد 47776 بتاريخ 11 اكتوبر 2017 : محاولة القتل العمد-سكر واضح وإحداث هرج وتشويش بالطريق العام-حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة-تغيير وصف الجريمة-اعتداء بالعنف الشديد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 47776/2016 تاريخ القرار: 2017/10/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 20 أفريل 2016. ضد المتهمين: 1) ***** . 2) *****. وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.