المهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ـ 59231/59436 دد 2017/10/05 : تاريخ الحمد لله وحده، **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/02/28 ***** بن ***** ***** و على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/03/02 في القضية 59436 في حق *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59231/59436 بتاريخ 05/10/2017 : تسبيب الإدانة شرط لسلامة التكييف القانوني
Principe juridique
- للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال من أجلها المتهم أن تلتزم بحدود تلك الأفعال وأن تكون حرّة في إضفاء الوصف القانوني الحقيقي عليها بحسب ما له أصل ثابت بملف الأبحاث دون التقيد بنص الإحالة.
- لا يكون التكييف في القانون الجزائي سليما إلا إذا بُني على تعليل يتناول عناصر الواقعة الثابتة ودفوع المتهم ويُبرز الأركان القانونية للفعل بوضوح ودقة بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن الرقابة متى كان تسبيبها واضحا ومتماشيا مع أوراق التحقيق ومستندا إلى قرائن وحجج ثابتة بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصول 179/177/176/175/172 من م ج-الفصل 76 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية-أحكام الفصل 199 من م ج-الفصل 55 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 199/172 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 150 من م إ ج-أحكام الفصل 76 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية-أحكام الفصل 536 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 169 و 170 و 171 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.