L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 44215/2017 · 04/10/2017

قرار تعقيبي عدد 44215 بتاريخ 4اكتوبر 2017 : تهديد بالإعتداء بالعنف على موظف عمومي من طرف أشخاص مسلحين-الإضرار عمدا بملك الغير-استهلاك مادة مخدرة-عدم خضوع للتحليل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 44215/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****بتاريخ 17 فيفري 2016. ضد: (1) ***** (2) ***** (3) ***** (4) ***** (5) ***** (6) ***** طعنا في الحكم الإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.