Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 116

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section première – Rébellion

Jurisprudence appliquant cet article 45

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار جناحي عدد 21298/2025 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت توجيه عبارات مهينة لأعوان مباشرين لوظيفتهم مع انصراف الإرادة إلى ذلك

    Jurisprudence J P 21298/2025 11 juillet 2025

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت التلفظ بعبارات مهينة أو بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد إتيان الفعل رغم العلم بتجريمه.

  2. قرار جناحي عدد 10608 بتاريخ 07/05/2025 : ثبوت التهديد بالعنف يقوم على كفاية القرائن المستخلصة من التقرير الشفاهي لأعوان الأمن

    Jurisprudence J P 10608/2025 7 mai 2025

    قيام جريمة التهديد بالعنف للتعاصي على موظف عمومي لجبره على ترك أمر من علائق وظيفته يقتضي ثبوت تهديد بالعنف المادي موجّه للموظف ويكون القصد منه منعه بالقوة من مباشرة عمله.

  3. قرار جناحي عدد 8700 بتاريخ 25/04/2025 : تقوم جريمة تعطيل حرية العمل بوجود قصد خاص ينصرف إلى إحداث التوقف عن العمل

    Jurisprudence J P 8700/2025 25 avril 2025

    لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا تحقق ركن مادي قوامه استعمال العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات مع ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام والقصد الخاص المنصرف إلى إحداث توقف عن العمل أو محاولة إبطاله أو استمراره.

  4. قرار تعقيبي عدد 66172 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 66172/2024 24 juin 2024

    تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  5. قرار ابتدائي عدد 2024/19455 بتاريخ 24/06/2024 : قيام تعطيل حرية العمل باقتران منع الخدمة باستعمال وسائل الإكراه المحددة حصرا

    Jurisprudence J P 19455/2024 24 juin 2024

    تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت صدور أقوال مخلة بالحياء علنا بما يكفي لإسناد الفعل إلى فاعله دون اشتراط تحقق ضرر خاص.

  6. قرار تعقيبي عدد 59425 بتاريخ 10/06/2024 : الطعن في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام لا يقبل تعقيبا إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا سلطة للمحكمة المحال عليها في تعديلها

    Jurisprudence J P 59425/2024 10 juin 2024

    لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها تعديلها.

  7. قرار تعقيبي عدد 43781 بتاريخ 10/06/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في شأن الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم

    Jurisprudence J P 43781/2024 10 juin 2024

    الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم داخل الحكم، متى كان دون غلط في بقية عناصر تعريفه الثابتة بأوراق الملف وقرار الإحالة، يعد من الأخطاء التي تُصلحها المحكمة مصدرة الحكم ولا يُقبل جعله سببا لتعقيب الحكم.

  8. قرار ابتدائي عدد 2024/11179 بتاريخ 29/05/2024 : عدم سماع الدعوى في مسك مادة مخدرة عند غياب التساخير الفنية المثبتة لكونها مدرجة بالجدول "ب"

    Jurisprudence J P 11179/2024 29 mai 2024

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني متى ثبت أن سلوك الجاني انصرف إلى عرقلة الموظف عن أداء عمله القانوني عبر الامتناع أو الاستعصاء بما يمنع مباشرة الوظيفة ويحقق عنصر التعاصي.

  9. قرار تعقيبي عدد 63248 بتاريخ 06/05/2024 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام إلا إذا انحصر في حماية حقوقه المدنية دون مجادلة تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 63248/2024 6 mai 2024

    لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام إلا في الحدود التي رسمها الفصل 260 م ا ج، بما يجعل حقه في الطعن استثناء مقيدا لا يمتد إلى مناقشة مؤاخذة المتهم أو أسس الحفظ والبراءة في الجانب الجزائي الذي يبقى من مشمولات الحق العام.

  10. قرار تعقيبي عدد 39060 بتاريخ 15/04/2024 : انتفاء جريمة التعاصي على موظف لعدم ثبوت العنف أو التهديد به منسوبا للمتهم

    Jurisprudence J P 39060/2024 15 avril 2024

    لا تقوم جريمة التعاصي على موظف عمومي إلا إذا ثبت صدور عنف أو تهديد به منسوب للمتهم وثبتت علاقة ذلك الفعل بمباشرة الموظف لوظيفته بالوجه القانوني.

  11. قرار تعقيبي عدد 53532 بتاريخ 27/02/2024 : الطعن بالتعقيب في تقدير وسائل الإثبات لا يقبل ما لم يثبت خرق القانون

    Jurisprudence J P 53532/2024 27 février 2024

    لا يعدّ رفض التأخير للترافع هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة استنطقت المتهم واحترمت إجراءات المحاكمة وأن غياب المحامي أو عدم إنابته غيره للترافع لا يرتب بطلانا.

  12. قرار تعقيبي عدد 41151 بتاريخ 13/02/2024 : انتفاء جريمة التعاصي على موظف عمومي عند غياب العنف أو التهديد

    Jurisprudence J P 41151/2024 13 février 2024

    لا يقوم الركن المادي لجريمة التعاصي على موظف عمومي لجبره على فعل أو ترك من علائق وظيفته إلا إذا اقترن الفعل باعتداء بالعنف أو بتهديد به موجّه إلى الموظف العمومي.

  13. قرار تعقيبي جزائي عدد 97359 بتاريخ 21/02/2022 : أثر قبول الاعتراض شكلا في إلغاء الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة

    Jurisprudence J P 97359/2022 21 février 2022

    قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي المعترض عليه وزوال آثاره بما يجعل نظر المحكمة منصبا على إعادة الحكم في القضية دون لزوم التنصيص من جديد في منطوق القرار على قبول الاعتراض عند الفصل في الأصل.

  14. قرار تعقیبی عدد 40056 بتاريخ 27/10/2020 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها

    Jurisprudence J P 40056/2020 27 octobre 2020

    تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز طرحها دون قيام دليل معتبر يدحض مضمونها في نطاق ما خوله القانون من حجية.

  15. قرار تعقیبی عدد 16098/15550 بتاريخ 24/07/2020 : نطاق تعقيب القائم بالحق الشخصي ينحصر في الصور الواردة حصريا بالفصل 260 م ا ج

    Jurisprudence J P 16098/2020 24 juillet 2020

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل واقعيا وقانونيا منسجما مع عناصر الملف وخاليا من التحريف.

  16. قرار تعقيبي عدد 96928 بتاريخ 14/07/2020 : انطباق جريمة الاستيلاء على الأموال العمومية متى كانت الأموال تحت يد الموظف بسبب وظيفته ولو كلف بالمهمة بصفة عرضية

    Jurisprudence J P 96928/2020 14 juillet 2020

    تنطبق أحكام الفصل 99 من م ج متى ثبتت صفة الموظف العمومي وثبت أن المال العمومي كان تحت يده بسبب وظيفته وأن فعل الاستيلاء قد تحقق، ولا ينفي قيام هذه الأركان كون التكليف بالمهمة وقتيا أو عرضيا.

  17. قرار تعقيبي عدد 93443 بتاريخ 05/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 93443/2020 5 juin 2020

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور لتسلمها داخل أجل الشهر القانوني.

  18. قرار تعقيبي عدد 83673 بتاريخ 29/05/2020 : بطلان محضر البحث لعدم إعلام عائلة المحتفظ به لا يقوم إلا بثبوت مساسه بالمصلحة الشرعية للمتهم

    Jurisprudence J P 83673/2020 29 mai 2020

    رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود ما عرض عليها من مطاعن طبق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتعرض إلا للمآخذ القانونية المثارة ضد الحكم المطعون فيه.

  19. قرار تعقيبي عدد 84169 بتاريخ 18/05/2020 : عدم قيام التعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 84169/2020 18 mai 2020

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أسست قضاءها على تعليل مستساغ مؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.

  20. قرار تعقيبي عدد 93389 بتاريخ 17/03/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى

    Jurisprudence J P 93389/2020 17 mars 2020

    تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.