Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 40056 بتاريخ 27/10/2020 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها
Principe juridique
- تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز طرحها دون قيام دليل معتبر يدحض مضمونها في نطاق ما خوله القانون من حجية.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا انتهى إلى تجريد التهمة دون موازنة فعلية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند نظر جرائم متعددة الإسناد أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا يتناول أركان كل جريمة على حدة، وإلا كان تعليلها مجملا قاصرا يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.