Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2024/11179 بتاريخ 29/05/2024 : عدم سماع الدعوى في مسك مادة مخدرة عند غياب التساخير الفنية المثبتة لكونها مدرجة بالجدول "ب"

J P 11179/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإعتداء بالعنف للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني متى ثبت أن سلوك الجاني انصرف إلى عرقلة الموظف عن أداء عمله القانوني عبر الامتناع أو الاستعصاء بما يمنع مباشرة الوظيفة ويحقق عنصر التعاصي.
  2. يتحقق هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفته متى ثبت توجيه عبارات السب أو التهديد أو الكلام المنافي للأخلاق إلى الموظف أثناء قيامه بمهامه بما يمس كرامته وشرفه، ويكفي في ذلك قيام القرائن والأدلة المستخلصة من تصريحات من عاين الواقعة.
  3. لا تقوم جريمة المسك بغاية الإستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" إلا إذا ثبت بوسيلة فنية أو قانونية أن المحجوز يندرج ضمن جدول المواد السمية، ويترتب عن غياب التساخير الفنية وعدم ثبوت طبيعة المادة القضاء بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.