Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43781 بتاريخ 10/06/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في شأن الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم
Principe juridique
- الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم داخل الحكم، متى كان دون غلط في بقية عناصر تعريفه الثابتة بأوراق الملف وقرار الإحالة، يعد من الأخطاء التي تُصلحها المحكمة مصدرة الحكم ولا يُقبل جعله سببا لتعقيب الحكم.
- المحكمة تستوفي واجب التعليل متى ناقشت عناصر الإدانة والبراءة ووازنت بينها وأقامت قضاءها على عناصر مستخلصة من مستندات قانونية، ولا يقبل التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلة سلطة محكمة الموضوع في تقدير تلك العناصر.
- محضر البحث المحرر من الأعوان المخول لهم قانونا، متى استوفى شروطه الشكلية وحرر على الوجه المطلوب، يعد عنصرا صالحا للتأسيس ويمكن تدعيمه بوسائل فنية معاينة من المحكمة لاستخلاص قناعتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.