Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59425 بتاريخ 10/06/2024 : الطعن في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام لا يقبل تعقيبا إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا سلطة للمحكمة المحال عليها في تعديلها
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها تعديلها.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من بيان سند الأدلة التي اعتمدها ووجاهتها واتساقها المنطقي على نحو يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع أو إفراط في السلطة.
Textes appliqués
- الفصل 259 م ا ج-الفصل 116 من المجلة الجزائية-الفصول 4 و 5 و 23 من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968-قانون المالية لسنة 2019-الفصل 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كيفما تم تنقيحه بالقانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 افريل 2004-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 118 و 259 من المجلة الجزائية-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 50 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.