Jurisprudence
قرار جناحي عدد 10608 بتاريخ 07/05/2025 : ثبوت التهديد بالعنف يقوم على كفاية القرائن المستخلصة من التقرير الشفاهي لأعوان الأمن
Principe juridique
- قيام جريمة التهديد بالعنف للتعاصي على موظف عمومي لجبره على ترك أمر من علائق وظيفته يقتضي ثبوت تهديد بالعنف المادي موجّه للموظف ويكون القصد منه منعه بالقوة من مباشرة عمله.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على الجزم واليقين، بحيث لا تصلح الاستنتاجات القائمة على الافتراض والتخمين وحدها لتكوين عقيدة الإدانة في المادة الجزائية.
- إذا خلت الأبحاث مما يثبت عبارات الهضم بالقول أو من معاينات فنية تؤكد معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى لتجرد الاتهام وانتفاء ثبوت الأركان القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.