Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63248 بتاريخ 06/05/2024 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام إلا إذا انحصر في حماية حقوقه المدنية دون مجادلة تقدير الوقائع

J P 63248/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام إلا في الحدود التي رسمها الفصل 260 م ا ج، بما يجعل حقه في الطعن استثناء مقيدا لا يمتد إلى مناقشة مؤاخذة المتهم أو أسس الحفظ والبراءة في الجانب الجزائي الذي يبقى من مشمولات الحق العام.
  2. تسبيب القرارات والأحكام يعد عنصرا جوهريا لصحتها، ولا يتحقق إلا إذا أقامت المحكمة قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق وقدمت تعليلا مستساغا واقعا وقانونا، بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على السلامة القانونية دون إعادة بحث الوقائع.
  3. الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، ولذلك فإن الأسباب المقبولة فيه يجب أن تكون قانونية محضة، أما ما يقوم على مجادلة فهم الوقائع أو تقدير الأدلة فإنه يخرج عن نطاق رقابة التعقيب ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.