Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39060 بتاريخ 15/04/2024 : انتفاء جريمة التعاصي على موظف لعدم ثبوت العنف أو التهديد به منسوبا للمتهم

J P 39060/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التعاصي على موظف عمومي إلا إذا ثبت صدور عنف أو تهديد به منسوب للمتهم وثبتت علاقة ذلك الفعل بمباشرة الموظف لوظيفته بالوجه القانوني.
  2. تقدير توفر أركان الجريمة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع والقرائن من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والوقائع باعتبارها نقاشا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.