Jurisprudence

قرار جناحي عدد 8700 بتاريخ 25/04/2025 : تقوم جريمة تعطيل حرية العمل بوجود قصد خاص ينصرف إلى إحداث التوقف عن العمل

J P 8700/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا تحقق ركن مادي قوامه استعمال العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات مع ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام والقصد الخاص المنصرف إلى إحداث توقف عن العمل أو محاولة إبطاله أو استمراره.
  2. يتحقق التجريم في التهديد بالإعتداء بالعنف للتعاصي على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه متى ثبت صدور تهديد بالعنف المادي يكون مقصوده منع الموظف بالقوة من مباشرة عمله.
  3. تعد جريمة السكر الواضح من الجرائم التلبسية التي تقوم قانونا بتلازم ظهور حالة السكر على الشخص ووجوده بالطريق العام أو بأحد الأماكن العامة مع معاينة ذلك من قبل أعوان الأمن.
  4. يتوفر الركن المادي لجريمة إحداث الهرج والتشويش إذا صدر ضجيج أو ضوضاء من شأنهما تعكير راحة السكان أو المشاركة في ذلك، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بمقتضى الإحالة إلى الفصل 315.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.