Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41151 بتاريخ 13/02/2024 : انتفاء جريمة التعاصي على موظف عمومي عند غياب العنف أو التهديد

J P 41151/202413 février 2024

Principe juridique

  1. لا يقوم الركن المادي لجريمة التعاصي على موظف عمومي لجبره على فعل أو ترك من علائق وظيفته إلا إذا اقترن الفعل باعتداء بالعنف أو بتهديد به موجّه إلى الموظف العمومي.
  2. مجرد محاولة الفرار أو التخلص من قبضة الأعوان دون استعمال العنف أو التهديد لا يندرج ضمن جريمة التعاصي على موظف عمومي ولا ضمن مساعدة الغير على التخلص من قبضة السلطة العامة متى انتفى السند التجريمي الصريح.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض أو قبل ثبوت الإعلام بالحكم متى كان سريان الأجل مرتبطا بتحقق الإعلام أو بانقضاء المواعيد القانونية ذات الصلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.